All legislation

قرار Decision No. 21 21/01/2008

Unofficial English title

Extending the validity of Decision 827/1 dated 14/9/2006, extended by Decision No. 970/1 dated 1/11/2007, which exempts from collection fines and reduces assessment fines

Official title, in Arabic تمديد العمل بمضمون القرار 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 970/1 تاريخ 1/11/2007 والقاضي بالإعفاء من غرامات تحصيل وتخفيض غرامات تحقق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 21 of 21 Jan 2008. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
21/01/2008
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 713-714
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 21/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 18/1/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/3/2008 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 1091/1 تاريخ 29/12/2006 والقرار رقم 106/1 تاريخ 20/2/2007 والقرار رقم 470/1 تاريخ 3/4/2007 والقرار رقم 643/1 تاريخ 22/6/2007 والقرار رقم 766/1 تاريخ 28/7/2007 والقرار رقم 970/1 تاريخ 1/11/2007 ويطبق على التكاليف الصادرة غير المسددة وكذلك على الضرائب والرسوم التي يتم التصريح عنها وعلى التكاليف التي تصدر لغاية 31/3/2008 شرط أن تسدد الضريبة أو الرسم مع الغرامة المخفضة في خلال مهلة أقصاها 31/3/2008 ضمنا. لا يستفيد من هذا التمديد المكلفون الخاضعون لنظام الدفع المسبق والتأدية الدورية أو السنوية عن المخالفات الحاصلة ابتداء من 1/6/2007

المادة 2

مادة 2: يستفيد أيضا من أحكام القرار المذكور المكلف الذي يتقدم بطلب الإعفاء أو التخفيض للغرامات التي تتجاوز مبلغ المليار ليرة لبنانية ضمن مهلة نفاذه، إذا سدد ما يترتب عليه في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبلاغه موافقة مجلس الوزراء على الطلب.

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية الطارئة التي استوجبته وذلك ليصار إلى تسويته وفقا للمقتضى القانوني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

21 كانون الثاني 2008 وزير المالية جهاد ازعور

Related

More from the same year.

2008