All legislation

قرار Decision No. 2 03/01/2008

Unofficial English title

Licensing of the travel and tourism agency "Travel Partners", first category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سفر وسياحة "ترافل برتنرز" فئة أولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2 of 3 Jan 2008. Published in Official Gazette issue 3 of 17 Jan 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
03/01/2008
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 631-632
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2008
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من السيد جعفر الموسوي رقم 1706/2 تاريخ 6/10/2007 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم ترافل برتنرز TRAVEL PARTNERS

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 17/12/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ترافل برتنرز لصاحبها السيد جعفر الموسوي على العقار رقم 356/ قسم 31 A/ الشياح ـ الغبيري قرب مستشفى الساحل ـ طابق ثاني ـ ملك فؤاد الموسوي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2008