All legislation

علم وخبر Notice of association No. 328 12/03/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Beit al-Ahl", headquartered in: Jdeideh - Matn District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «بيت الأهل» مركزها: الجديدة ـ قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 328 of 12 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 12 of 20 Mar 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
328
Date
12/03/2008
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2008, p. 1531-1532
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 328 تاريخ 12/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت الأهل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9954 تاريخ 24/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت الأهل». مركزها: الجديدة ـ سنتر مونتي ليبانون ـ الطابق السادس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالعجزة والمسنين وتقديم العناية الإنسانية والصحية لهم. 2 ـ إقامة دار للعجزة وحملات توعية عن أهمية التزام المسنين وتأمين ضروريات الكرامة والهناء اللائق لهم. 3 ـ إحياء المؤتمرات والندوات المتعلقة بالموضوع أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري جان يوسف الدحدوح عصام توفيق فريج اليزابت زوين زوين ريمون إميل نعوس هدى جورج برامكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري جان يوسف الدحدوح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008