All legislation

علم وخبر Notice of association No. 428 03/04/2008

Unofficial English title

Establishing an association named "Association of Redemption and Ease" based in Minieh, Minieh-Dennieh district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية الفداء واليسر» مركزها: المنية ـ قضاء المنية الضنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 428 of 3 Apr 2008. Published in Official Gazette issue 15 of 10 Apr 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
428
Date
03/04/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1949-1951
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 428 تاريخ 03/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفداء واليسر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23590 تاريخ 17/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفداء واليسر». مركزها: المنية ـ الأوتوستراد ـ العقار رقم 2996 ـ ملك إبراهيم محمد ديب ملص ـ الطابق الثاني ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تنمية قدرات المرأة في مختلف المجالات. 2 ـ تنظيم دورات تدريبية شبه مجانية. 3 ـ القيام بنشاطات تدعم الطفل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: إيمان إبراهيم ملص فدى جان شارل لا كدار لينا أحمد سعيد حمد أنس إبراهيم ملص يسرا أحمد السيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فدى جان شارل لا كدار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008