All legislation

قرار Decision No. 688 10/11/2007

Unofficial English title

Licensing of the travel and tourism agency SAFE TRIP TRAVEL AND TOURISM S.A.R.L, first category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سفر وسياحة SAFE TRIP TRAVEL AND TOURISM S.A.R.L فئة أولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 688 of 10 Nov 2007. Published in Official Gazette issue 15 of 10 Apr 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
688
Date
10/11/2007
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1969-1970
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 688 تاريخ 10/11/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة سايف تريب للسياحة والسفر ش م م رقم 1160/2 تاريخ 9/1/2007 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم سايف تريب للسياحة والسفر،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 1/11/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سايف تريب للسياحة والسفر ش م م على العقار 771/برمانا ـ الطريق الشرقية ملك وقف مار شعيا للروم الأورثوذكس ـ ط/ أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2007