All legislation

علم وخبر Notice of association No. 499 18/04/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al-Sanabel in Dinniyeh", headquartered in Al-Safira - Minieh-Dinniyeh district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «السنابل في الضنية» مركزها: السفيرة ـ قضاء المنية الضنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 499 of 18 Apr 2008. Published in Official Gazette issue 17 of 24 Apr 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
499
Date
18/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2011-2012
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 499 تاريخ 18/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السنابل في الضنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4987 تاريخ 26/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «السنابل في الضنية». مركزها: السفيرة ـ الشارع العام ـ ملك مصطفى ضاهر ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ ترسيخ مفهوم الثقافة إنطلاقاً من أهمية التركيز على نشر القيم الأخلاقية والإنسانية. 2 ـ تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية. 3 ـ الاهتمام بالأنشطة السياحية. 4 ـ المساهمة والمشاركة في دعم المشاريع التنموية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزار خضر عثمان غازي مصطفى ضاهر باسم علي أبو ضاهر أحمد خالد عثمان سامي مصطفى ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ غازي مصطفى ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008