All legislation

علم وخبر Notice of association No. 571 03/05/2008

Unofficial English title

Founding of an association named "Tribal Youth for Human Development", headquartered in Barghaliyeh, Tyre district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم "شباب العشائر للتنمية الانسانية" مركزها: البرغلية - قضاء صور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 571 of 3 May 2008. Published in Official Gazette issue 20 of 15 May 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
571
Date
03/05/2008
Official Gazette
Issue 20, 15/05/2008, p. 2137-2138
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 571 تاريخ 03/05/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/م/2006 تاريخ 19/05/2006

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "شباب العشائر للتنمية الانسانية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18643 تاريخ 10/09/2007

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "شباب العشائر للتنمية الانسانية". مركزها: البرغلية - شارع المختار - ملك محمود ابراهيم الداود - قضاء صور

غايتها:

1- اجتماعية بغية تعزيز الروابط بين ابناء العشائر

2- الصحية: القيام بمعالجة الفقراء والمعوزين وتوزيع الادوية مجانا.

3- الثقافية: القيام بالاعمال الثقافية في شتى المجالات التي ترفع مستوى المجتمع.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: محمد خضر الداود

محمد شهاب الشهاب

ابراهيم صالح الابراهيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد خضر الداود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008