All legislation

قرار Decision No. 48 20/02/2008

Unofficial English title

Authorization to open a branch of Wild Discovery Travel and Tourism Agency S.A.R.L. - first category

Official title, in Arabic إجازة فتح فرع لوكالة وايلد ديسكافري للسياحة والسفر ش.م.م.ـ فئة أولى ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 48 of 20 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 17 of 24 Apr 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
20/02/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2069
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 20/02/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 وتعديلاته، لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،

بناء على القرار رقم /380/

تاريخ 13/7/2001 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة وايلد ديسكافري للسياحة والسفر ش.م.م. بتعاطي أعمال السفر والسياحة،

بناء على الطلب المقدم من وكالة وايلد ديسكافري للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 2071/2 تاريخ 20/11/2007 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 7/2/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة وايلد ديسكافري للسياحة والسفر ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /34/ قسم /8/ المدور ـ ملك سعادة ـ طابق ثان ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20 شباط 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2008