All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9892 18/04/2008

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7156 dated 10/11/1998 concerning deposits, placements and loans of Lebanese banks in sister or affiliated banks and institutions abroad

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بايداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 9892 of 18 Apr 2008. Published in Official Gazette issue 18 of 1 May 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9892
Date
18/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2113-2114
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 9892 تاريخ 18/04/2008
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 وتعديلاته المتعلق بايداعات وتوظيفات وتسليفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/1998 ويستبدل بالنص التالي: "-تخضع مساهمة او مشاركة اي مصرف لبناني بشكل مباشر او غير مباشر في اي قطاع مالي اجنبي (مصرف- مؤسسة مالية- مؤسسة وساطة مالية- هيئة استثمار جماعية- شركة تأمين...) لموافقة مسبقة من مصرف لبنان. يعلق مصرف لبنان موافقته على ضرورة توفر لدى شركات القطاع المالي الاجنبي المشار اليها اعلاه والمنوي المساهمة او المشاركة فيها شروط مشابهة لتلك المطلوبة بموجب القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 المتعلق بالمؤهلات العلمية والتقنية والادبية الواجب توفرها لمزاولة بعض المهام في القطاعين المالي والمصرفي."

المادة 2

مادة 2: على المصارف اعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن كل المساهمات او المشاركات غير المباشرة في القطاع المالي الاجنبي التي تمت قبل تاريخ صدور هذا القرار وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 نيسان 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2008