The whole text

قرار رقم 94 تاريخ 24/05/2008 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Decision No. 94 of 24 May 2008. Published in Official Gazette issue 26 of 26 Jun 2008. Status: repealed.

المادة 3

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:

1 ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلات بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

2 ـ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذ توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

أن يكون الأجنبي:

1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.

2 ـ مديرا أو ممثلا لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الأوف شور».

3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة.

4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية.

5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة.

6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح اللبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 3 من قرار رقم 94 تاريخ 24/05/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220072/article/3/