All legislation

قرار Decision No. 94 24/05/2008

Unofficial English title

Professions that must be restricted to Lebanese only

Official title, in Arabic المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 94 of 24 May 2008. Published in Official Gazette issue 26 of 26 Jun 2008. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
24/05/2008
Official Gazette
Issue 26, 26/06/2008, p. 2961-2963
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 10 تاريخ 03/02/2010 by قرار رقم 10 تاريخ 03/02/2010 from 11/02/2010 by قرار رقم 46 تاريخ 24/02/2011 from 17/03/2011
Amended by
قرار رقم 46 تاريخ 24/02/2011 (the text)
قرار رقم 10 تاريخ 03/02/2010 (the text)
Amends
قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 24/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والخروج منه،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه (تنظيم عمل الأجانب)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،

بناء على اقتراح المدير العام بالوكالة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 9/1 تاريخ 15/1/2008.

المادة 2

يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:

أ ـ الإجراء: الأعمال الإدارية والمصرفية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة عمل:

- المدير ـ نائب المدير ـ رئيس الموظفين ـ أمين الصندوق ـ المحاسب ـ السكرتير ـ المستكتب ـ الموثق ـ أمين المحفوظات ـ كمبيوتر ـ المندوب التجاري ـ مناوب التسويق ـ مراقب أشغال ـ أمين مستودع ـ بائع ـ صائغ ـ خياط ـ رتى ـ التمديدات الكهربائية ـ الميكانيك والصيانة ـ أعمال الدهان ـ تركيب الزجاج ـ الحاجب ـ الحارس ـ السائق ـ السفرجي ـ الحلاق ـ الأعمال الإلكترونية ـ طاهي مأكولات عربية ـ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك ـ أعمال الحدادة والتنجيد ـ التمريض ـ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ـ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـ أعمال الحدادة والتنجيد ـ التمريض ـ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ـ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـ أعمال الكيل والمساحة ـ وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر للبنانيون لإشغالها.

ب ـ أصحاب الأعمال:

- الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها ـ أعمال الصرافة ـ المحاسبة ـ القومسيون ـ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها ـ الصياغة ـ الطباعة والنشر والتوزيع ـ الخياطة والرتي ـ الحلاقة ـ الكوي والصباغة ـ تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) ـ المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة) ـ إلا إذا حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 3

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:

1 ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلات بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

2 ـ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذ توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

أن يكون الأجنبي:

1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام.

2 ـ مديرا أو ممثلا لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الأوف شور».

3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة.

4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية.

5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة.

6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح اللبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 أيار 2008 وزير العمل د. طراد حمادة

Related

More from the same year.

2008