All legislation

علم وخبر Notice of association No. 821 07/07/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Hobbali Family Social League", based in Sidon

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل حبلي الاجتماعية» مركزها: صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 821 of 7 Jul 2008. Published in Official Gazette issue 28 of 10 Jul 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
821
Date
07/07/2008
Official Gazette
Issue 28, 10/07/2008, p. 3009-3010
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 821 تاريخ 07/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل حبلي الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5990 تاريخ 19/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل حبلي الاجتماعية». مركزها: صيدا ـ الشاكرية ـ بناية فواز سنتر ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة. 2 ـ توثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم. 3 ـ رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. 4 ـ صهر أفرادها في تربية وطنية وإشراكهم في حياة واحدة. 5 ـ الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها ومساعدتها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى محمد حبلي مصطفى حسن حبلي مروان محمود حبلي دلال أحمد توفيق حبلي إبراهيم أحمد حبلي أحمد صلاح حبلي بلال يحيى حبلي خالد صبحي حبلي عبد الحليم محمد نزيه حبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد صلاح حبلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في، 7 ـ تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008