All legislation

قرار Decision No. 42 21/07/2008

Unofficial English title

Delegation of certain powers by the Director General of Antiquities

Official title, in Arabic تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 42 of 21 Jul 2008. Published in Official Gazette issue 31 of 31 Jul 2008. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
21/07/2008
Official Gazette
Issue 31, 31/07/2008, p. 3077-3078
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 21/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الثقافة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) لا سيما المادة السابعة منه ـ الفقرة الخامسة،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع قرارات الإجازة المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب. 2 ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964. 3 ـ تسمية أو انتداب موظفين في المديرية العامة للآثار للمشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والتي لا تتحمل الإدارة أية أعباء مالية من جرائها. 4 ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقا لأحكام المادة 28 ـ الفقرة 1 ـ من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147، 148، 149 و150 من قانون المحاسبة العمومية. 6 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 7 ـ عقد وتنفيذ الأشغال بالأمانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 8 ـ إصدار قرارات الإيداع ووضع اليد وأوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2008 وزير الثقافة تمام سلام

Related

More from the same year.

2008