The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded

المادة 106

Article 106 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 106

لا تدفع قيمة الصفقة إلا بعد تنفيذها إلا أنه يجوز في حالات استثنائية، وبناء على طلب الملتزم واقتراح الرئيس / المدير العام، أن يمنح المجلس سلفات لقاء كفالات مصرفية، وإذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق إعطاء السلفة دون كفالة على مصادقة وزارة الوصاية. لا يجوز أن تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة أو مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 106 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/106/