The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded

المادة 151

Article 151 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 151

تمسك القيود إجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها على الإطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك أو الحشو أو المحو أو التطريس على الأوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات، بل يجوز تصحيح ما يمكن أن يقع فيها من خطأ شرط أن يجري التصحيح بشكل ظاهر بالأرقام وبالأحرف المفقطة. وبحبر مختلف عن اللون المستعمل في الأصل وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه.

ويجب وسمه بختم المصلحة إذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المصلحة.

المادة 151 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/151/