Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 151

المادة 151 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 151

تمسك القيود إجباريا بالحبر، ولا يجوز مسكها على الإطلاق بالرصاص، كما لا يجوز الحك أو الحشو أو المحو أو التطريس على الأوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات، بل يجوز تصحيح ما يمكن أن يقع فيها من خطأ شرط أن يجري التصحيح بشكل ظاهر بالأرقام وبالأحرف المفقطة. وبحبر مختلف عن اللون المستعمل في الأصل وأن يذيل التصحيح بالتاريخ وبإمضاء واضعه.

ويجب وسمه بختم المصلحة إذا كان المستند معدا لمعاملات خارج المصلحة.

المادة 151 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/151/