The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

تباع أموال المصلحة المنقولة وتؤجر وتستثمر أموال المصلحة المنقولة وغير المنقولة وفقا لما يلي:

1 ـ بالتراضي بعد استقصاء أسعار إذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد عن /20/ مليون ليرة لبنانية.

2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها التخمينية لا تزيد عن /50/ مليون ليرة لبنانية.

3 ـ بالمزايدة العمومية، وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد عن /50/ مليون ليرة لبنانية.

وتطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

المادة 22 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/22/