All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1040 10/09/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Youth, Non-Sectarian, Non-Violent Lebanese Citizens: Shaml", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «شباب مواطنون لا طائفيون لا عنفيون لبنانيون: شمل» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1040 of 10 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 38 of 18 Sep 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1040
Date
10/09/2008
Official Gazette
Issue 38, 18/09/2008, p. 3673-3674
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1040 تاريخ 10/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب مواطنون لا طائفيون لا عنفيون لبنانيون: شمل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6829 تاريخ 14/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب مواطنون لا طائفيون لا عنفيون لبنانيون: شمل». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ الناصرة ـ بناية معتوق. غايتها: ـ شمل جمعية تعنى بنشر قيم حقوق الإنسان واللاطائفية واللاعنف وبتعزيز الانتماء الوطني في أوساط الشباب وذلك بالطرق والوسائل الديمقراطية واللاعنفية. ومن أجل تحقيق أهدافها تتعاون مع جمعيات مماثلة وبشكل خاص مع الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، وذلك وفق اتفاقيات تعاون خاصة مع كل جمعية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. اوغاريت داود يونان هاني توفيق الفغالي وليد الياس صليبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة اوغاريت داود يونان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008