All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1105 19/09/2008

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 166/Ad dated 12/1/1980 and its amendment No. 129/Ad dated 4/7/2001 for the association named "Moassasat al-Kafaat", headquartered in Mreijeh, Baabda District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 166/أد تاريخ 12/1/1980 وتعديله رقم 129/أد تاريخ 4/7/2001 للجمعية المسماة: «مؤسسة الكفاءات» مركزها: المريجة ـ قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1105 of 19 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Sep 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1105
Date
19/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3853-3854
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 19/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 166/أد تاريخ 12/1/1980 وتعديله رقم 129/أد تاريخ 4/7/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الكفاءات» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20052 تاريخ 8/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الكفاءات» الحائزة على بيان العلم والخبر 166/أد تاريخ 12/1/1980 وتعديله رقم 129/أد تاريخ 4/7/2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ خدمة جميع فئات المجتمع بما في ذلك التطبيب، رعاية المعوقين، الإيواء، التعليم، التوجيه المهني، التشغيل، الرعاية الروحية الخ... ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية لإسداء التعليم العالي. ـ إعداد الجهاز البشري لهذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ خدمة جميع فئات المجتمع بما في ذلك التطبيب، الإيواء، التعليم، التوجيه المهني، التشغيل، الرعاية الروحية الخ... ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية لإسداء التعليم العالي. ـ إعداد الجهاز البشري لهذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008