المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة رويال فليت كوتشز ش.م.م. القائمة على العقار رقم /515/قسم 4/ من منطقة فرن الشباك ـ تحويطة النهر ـ شارع مار نهرا ـ ملك انطوان القسيس ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال النقل السياحي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 381 03/09/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سفر وسياحة ROYAL FLEET COACHES S.A.R.L. ـ فئة ثانية ـ
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 381 of 3 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 38 of 18 Sep 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة رويال فليت كوتشز ش.م.م رقم 1486/2 تاريخ 6/9/2008 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة /فئة ثانية/ تعرف باسم رويال فليت كوتشز ش.م.م.،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/8/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة رويال فليت كوتشز ش.م.م. القائمة على العقار رقم /515/قسم 4/ من منطقة فرن الشباك ـ تحويطة النهر ـ شارع مار نهرا ـ ملك انطوان القسيس ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال النقل السياحي وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار بإثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيلول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related