All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1077 16/09/2008

Unofficial English title

Amending Notification No. 77/AD dated 28/2/2005 of the association named: "Gathering of the Sons of Baabda Cultural Charitable Social", headquartered in Baabda

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 77/أد تاريخ 28/2/2005 للجمعية المسماة: «لقاء أبناء بعبدا الثقافي الخيري الاجتماعي» مركزها: بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1077 of 16 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Sep 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1077
Date
16/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3822-3823
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1077 تاريخ 16/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 77/أد تاريخ 28/2/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لقاء أبناء بعبدا الثقافي الخيري الاجتماعي» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19584 تاريخ 28/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «لقاء أبناء بعبدا الثقافي الخيري الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 77/أد تاريخ 28/2/2005 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ تقديم المساعدات والقيام بكافة النشاطات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وإصدار نشرة فصلية تعنى بجميع المواضيع الاجتماعية، الصحية، الثقافية والتربوية وذلك عن طريق القيام بندوات تثقيفية، دورات تدريبية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تقديم المساعدات والقيام بكافة النشاطات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وذلك عن طريق القيام بندوات تثقيفية، دورات تدريبية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008