All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1175 29/09/2008

Unofficial English title

Founding of a political association named "National Accord Gathering", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية سياسية باسم: "تجمع الوفاق الوطني" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1175 of 29 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 41 of 9 Oct 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1175
Date
29/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4061-4062
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 2057 تاريخ 09/10/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1175 تاريخ 29/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "تجمع الوفاق الوطني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2946 تاريخ 26/2/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "تجمع الوفاق الوطني" مركزها: بيروت - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 1378 - بناية المأمون - الطابق الاول. غايتها: 1- منع الهجرة. 2- الوفاق الوطني. 3- تأمين فرص العمل وتكافؤ الفرص. 4- الحريات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال مأمون تقي الدين محمود عارف الكردي نزار يوسف محيو ممتاز مأمون تقي الدين اميره حسن جعنا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اميره حسن جعنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008