All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1283 11/10/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Charitable Association in the Area of Al-Tamlis and Abou Chaker", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية في منطقة الطمليس وابو شاكر" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1283 of 11 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Oct 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1283
Date
11/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4422-4423
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1283 تاريخ 11/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

نباء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية في منطقة الطمليس وابو شاكر" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12740 تاريخ 27/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية في منطقة الطمليس وابو شاكر" مركزها بيروت-المزرعة- شارع لبس-ملك دياب. غايتها:1- اعمال خيرية. 2- نشاطات ترفيهية. 3- ندوات تثقيفية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم محمد دياب مصطفى محمد ملوك زياد حسين الخطيب توفيق محمد حمزة محمد محمد بلطه جي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد محمد بلطه جي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008