All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1250 08/10/2008

Unofficial English title

Founding an association named: "Saba Association", headquartered in Niha - Chouf district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية صبا» مركزها: نيحا ـ قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1250 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 42 of 16 Oct 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1250
Date
08/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4215-4216
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1250 تاريخ 08/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صبا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22826 تاريخ 29/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية صبا». مركزها: نيحا ـ عقار السيد غيث ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ هدف الجمعية تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية والصحية والبيئية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعليم الطلاب الفقراء والمعوزين، تقديم المساعدات المالية والعينية للفقراء والمحتاجين، معالجة المرض الفقراء وتقديم الأدوية والمعدات الطبية والأجهزة الطبية للأفراد، تقديم المساعدات المالية إلى أصحاب المواسم الزراعية والموسمية المحتاجين الذين يعتاشون منها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد سليمان غيث حسام فضلله المصري فاتن أحمد غيث كاتيا أحمد غيث راجي فواد مزهر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاتن أحمد غيث.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008