The whole text

قرار رقم 848 تاريخ 06/10/2008 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 848 of 6 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 42 of 16 Oct 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مع مراعاة أحكام القرار رقم 294/1 تاريخ 6/3/2002 الذي حدد دقائق تطبيق أحكم القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالأشخاص الذين يتبعون الأسس النقدية في محاسبتهم، يمكن للمكلفين بضريبة الدخل الذين يبيعون نقدا بواسطة آلة تسجيل النقد (Cash Register) أو الذين يبيعون بالفاتورة، أن يحفظوا الفواتير والايصالات وغيرها من المستندات المثبتة لتلك المبيعات بطريقة إلكترونية، شرط أن تكون الآلات التي يستعملونها لهذه الغاية، مجهزة لإصدار تلك الفواتير والايصالات والمستندات ورقيا على أكثر من نسخة وفقا لتسلسل تاريخي ورقمي وفقا لحدوثها الزمني وبطريقة تحول دون إضافة أية قيود عن طريق الحشو أو إلغاء أية قيود أو إجراء أية إضافات لاحقة بما يمكن الإدارة الضريبية من التحقق من صحة التسجيل والحفظ، بحيث تسلم النسخة الأولى للزبون عند إتمام عملية البيع وتطبع النسخة الثانية وتوضع بتصرف الإدارة الضريبية وفقا لحاجتها عند قيامها بأعمال التدقيق الضريبي.

المادة 1 من قرار رقم 848 تاريخ 06/10/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220919/article/1/