المادة 2
يسمح بتصدير جميع الاعلاف: الاولية والجافة والمالئة الخضراء والمركبة على انواعها، باستثناء النخالة (على انواعها)، كما يسمح بتصدير واعادة تصدير الاعلاف المركزة المنتجة محليا او المستوردة.
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 315 of 21 Jul 2008. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Oct 2008. No repeal recorded in our sources.
يسمح بتصدير جميع الاعلاف: الاولية والجافة والمالئة الخضراء والمركبة على انواعها، باستثناء النخالة (على انواعها)، كما يسمح بتصدير واعادة تصدير الاعلاف المركزة المنتجة محليا او المستوردة.
المادة 2 من قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220934/article/2/