All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1306 15/10/2008

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 250/AD dated 8/6/2006 of the association named "Arbitration Center", based in Hazmieh, Baabda district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 250/أد تاريخ 8/6/2006 للجمعية المسماة: «مركز التحكيم» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1306 of 15 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Oct 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1306
Date
15/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4546-4547
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 391 تاريخ 21/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1306 تاريخ 15/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 250/أد تاريخ 8/6/2006،

بناء على الطلب المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز التحكيم» المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 845 تاريخ 14/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مركز التحكيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 250/أد تاريخ 8/6/2006 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مركز الوساطة والتحكيم» بدلا من: «مركز التحكيم».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008