All legislation

قرار Decision No. 115 22/09/2008

Unofficial English title

License for a scout association named "Kashaf Al-Muttahid" in Tripoli

Official title, in Arabic ترخيص جمعية كشفية باسم «كشاف المتحد» في طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 115 of 22 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Oct 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
22/09/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4584-4585
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 22/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 وتعديلاته تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على الطلب المتعلق بترخيص جمعية كشفية باسم «جمعية كشاف المتحد» والمسجل تحت رقم 368/د تاريخ 6/2/2008،

بناء على كتاب وزارة الداخلية عدد 3777/1ع/و/وز تاريخ 9/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: أحمد محمد فتحي الصفدي ـ ربيع أوسامة عثمان ـ طلال محمود بسام الفاضل ـ نزيه محمد فاروق الشعراني ـ حسام عادل عساف ـ كابي فؤاد دعبول ـ محمد سليم بكر أبو بكر. بتأسيس جمعية كشفية وفقا لما يلي: اسمها: «جمعية كشاف المتحد». مركزها: مدينة طرابلس ـ قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي ـ شارع عزمي ـ بناية خالد عبدو. غايتها: 1 ـ ممارسة النشاط الكشفي التربوي وتنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الكشفية والمواطنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى وتجمد الجمعية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2008