All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1634 14/11/2008

Unofficial English title

Founding of an association named "Social Charitable Reform Association - Aley in Lebanon", headquartered in Bmakkine - Aley district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإصلاح الخيري الاجتماعي ـ عاليه في لبنان» مركزها: بمكين ـ قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1634 of 14 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 52 of 27 Nov 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1634
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5635-5636
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1634 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح الخيري الاجتماعي ـ عاليه في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5446 تاريخ 11/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإصلاح الخيري الاجتماعي ـ عالية في لبنان. مركزها: بمكين ـ حي عين السيدة ـ ملك محمود حسن عسكر وديالا محمد مطر ـ قضاء عالية. غايتها: ـ تعمل الجمعية على الخدمات الاجتماعية والتوعية الوطنية والثقافية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد شريف عسكر أحمد عدنان علي حمد محي الدين هرموش حسين أحمد عسكر زاهر جمال العسكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد شريف عسكر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008