All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1683 18/11/2008

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 574 dated 5/5/2008 of the association named "Institutions of the Islamic Care Authority" based in Sidon

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 574 تاريخ 5/5/2008 للجمعية المسماة: «مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية» مركزها: صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1683 of 18 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 52 of 27 Nov 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1683
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5681-5682
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 210 تاريخ 05/02/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1683 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 574 تاريخ 5/5/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية» والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11601 تاريخ 4/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية» الحائزة بيان العلم والخبر رقم 574 تاريخ 5/5/2008 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ رعاية أسر الشهداء والمعوقين والأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. 2 ـ معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في أعمال الإغاثة والرعاية والتنمية المستدامة. 3 ـ معالجة قضايا الإدمان. 4 ـ تأمين الخدمات والاحتياجات للشؤون الاجتماعية والتعليمية والمهنية لتمكين الفئات المذكورة بالوسائل المشروعة المناسبة. 5 ـ إنشاء المراكز الاجتماعية والثقافية وفتح المدارس والمعاهد التعليمية والتربوية والمدارس المهنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ رعاية أسر الشهداء والمعوقين والأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. 2 ـ معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في أعمال الإغاثة والرعاية والتنمية المستدامة. 3 ـ معالجة قضايا الإدمان. 4 ـ تأمين الخدمات والاحتياجات للشؤون الاجتماعية والتعليمية والمهنية لتمكين الفئات المذكورة بالوسائل المشروعة المناسبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008