All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1549 07/11/2008

Unofficial English title

Establishing an association named: "Deir Nbouh Future Association", based in: Deir Nbouh, Minieh-Danniyeh district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية مستقبل دير نبوح» مركزها: دير نبوح ـ قضاء المنية الضنية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1549 of 7 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 50 of 20 Nov 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1549
Date
07/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5248-5249
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1549 تاريخ 07/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مستقبل دير نبوح» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5076 تاريخ 7/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مستقبل دير نبوح». مركزها: دير نبوح ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ هدف الجمعية تنمية الفرد والمجتمع عن طريق نشر المعرفة والقيام بالأعمال والأنشطة التي تساهم في ذلك وتعنى الجمعية بصورة خاصة: بالشؤون التعليمية والاجتماعية والصحية والزراعية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حوسام علي الضناوي جميل علي خضر القاضي أحمد محمد أحمد مصطفى إبراهيم السيد وسيم أحمد محمد أحمد حسن السيد حسن عمر أحمد مصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد أحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008