All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1589 11/11/2008

Unofficial English title

Amending Notification No. 249/AD of 8/6/2006 of the association named "Lebanese Association for Plastic Arts - Ashkal Alwan", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 249/أد تاريخ 8/6/2006 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية ـ أشكال ألوان» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1589 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 50 of 20 Nov 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1589
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5284-5285
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1589 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 249/أد تاريخ 8/6/2006،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية ـ أشكال ألوان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27331 تاريخ 29/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية ـ أشكال ألوان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 249/أد تاريخ 8/6/2006 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ ميناء الحصن ـ شارع فينيقيا ـ بناية صعب رقم 2 ـ الطابق الرابع ـ الشقة 15 بدلا من: بيروت ـ منطقة الصنائع ـ شارع سبيرز ـ بناية الأونيون ـ الطابق السابع ـ شقة رقم 73

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008