All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1733 24/11/2008

Unofficial English title

Amending Notification No. 152/Ad dated 20/6/1988 of the association named "Sayyida Zeinab Charitable Association", based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 152/أد تاريخ 20/6/1988 للجمعية المسماة: «جمعية السيدة زينب الخيرية» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1733 of 24 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Dec 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1733
Date
24/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5423-5424
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1733 تاريخ 24/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 20/6/1988،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية السيدة زينب الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14174 تاريخ 24/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية السيدة زينب الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 152/أد تاريخ 20/6/1988 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ ميناء الحصن ـ عقار رقم 684 ـ منطقة كليمنصو ـ شارع جوستنيان ـ ملك ميشال ضومط ـ الطابق الأرضي. بدلا من: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع الزعني ـ ملك محي الدين العيتاني ـ منزل الحاج محمد عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008