All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1746 26/11/2008

Unofficial English title

Founding an association named: "Lebanese Developers", headquarters: Furn el Chebbak - Baabda district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «الانمائيون اللبنانيون» مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1746 of 26 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Dec 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1746
Date
26/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5439-5440
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1746 تاريخ 26/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الانمائيون اللبنانيون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4160 تاريخ 19/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الانمائيون اللبنانيون». مركزها: فرن الشباك ـ التحويطة ـ البلحة ـ ملك جميل داغر ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إنماء وتطوير المجتمع. 2 ـ السلامة العامة والتوعية. 3 ـ الإنماء الزراعي والبيئي. 4 ـ الإنماء الاقتصادي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. روي انطون أغناطيوس أبي جودة د. عماد ريمون سعاده د. شادي ريمون سعاده جاد ريمون سعاده ندين جميل داغر رشاد نخله رحمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور روي انطون أغناطيوس أبي جودة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008