All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 68 14/11/2008

Unofficial English title

Recognition of the Master en Physique des capteurs et instrumentations (Master in Sensor Physics and Measuring Instruments) issued by the Faculty of Sciences at the Holy Spirit University of Kaslik in Beirut

Official title, in Arabic الاعتراف بالماستر في فيزياء المجسات وأجهزة القياس Master en Physique des capteurs et instrumentations الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الروح القدس في بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Preliminary decision No. 68 of 14 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Dec 2008. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
68
Date
14/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5463-5464
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 68 تاريخ 14/11/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 بتاريخ 5 تشرين الأول 1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: الماستر في فيزياء المجسات وأجهزة القياس Master en Physique des capteurs et instrumentations تعتبر شهادة الماستر في فيزياء المجسات وأجهزة القياس، التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في فيزياء المجسات وأجهزة القياس، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بإجازة جامعية في الفيزياء، أو في الرياضيات، وشرط وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن حملة الإجازة التعليمية أو المتريز أو الكفاءة أو الماستر في أحد الاختصاصين المذكورين أعلاه أن يعفوا من عدد من الأرصدة لا يتجاوز ال 60 رصيدا. وأما حملة شهادة مهندس في اختصاص الميكانيك، أو الكهرباء، أو المعلوماتية، أو الإلكترونية، فيتم بناء على دراسة ملفهم، ويتقرر بنتيجتها إعفاؤهم من عدد من الأرصدة، وإلزامهم إنجاز مجموعة من المواد الاستكمالية. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى شهادة الماستر المذكورة أعلاه ابتداء من العام الجامعي 2005/2006، وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في 14/11/2008 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة القاضي يوسف نصر محمود القرق عبد الحسن الحسيني الأب جورج حبيقة وضاح نصر جورج حداد أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

Related

More from the same year.

2008