المادة 1
تطبق أحكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) المبينة أدناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول أكثر من مدة ستة أشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:
قرار Decision No. 377 24/11/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 377 of 24 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Dec 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 لا سيما المادة الأولى منه التي أجازت تحديد مدة البيع للطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في لبنان في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرارين رقم 5/1 تاريخ 7/1/2008 ورقم 40/1 تاريخ 10/3/2008 القاضيين بتشكيل فريق عمل في المديرية العامة للبريد مهمته جرد الكميات المباعة والمتبقية من الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) المسلمة إلى شركة ليبان بوست والمجاز إصدارها في المناسبات المبينة أدناه، وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر على وضع كل إصدار منها في التداول وتنظيم محضر مفصل بالنتيجة تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية منها في التداول كطوابع بريدية عادية ليجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها.
بناء على القرار رقم 69/1 تاريخ 29/4/2008 القاضي بتحديد موعد وضع الطوابع البريدية التذكارية المشار إليها في التداول وشروط بيعها،
بناء على عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست لا سيما المادة 56 منه التي تقتضي بأن يحتفظ المشغل بعمولة قدرها 25% عن كل مبيعات الطوابع والسلع الأخرى المتعلقة بها، وأن يتم تحويل كافة المبالغ الواردة التي تتجاوز العمولة إلى وزارة الاتصالات،
بناء على محضر جرد الطوابع البريدية التذكارية المتبقية والموجودة لدى شركة ليبان بوست بعد انتهاء المدة المحددة لبيعها للمجموعات المنظم بتاريخ 11/11/2008 من قبل فريق العمل الآنف الذكر،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
تطبق أحكام المادة 56 من عقد الاتفاق الموقع مع شركة ليبان بوست على كميات الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) المبينة أدناه المباعة للمجموعات التذكارية التي انقضى على وضعها في التداول أكثر من مدة ستة أشهر والبالغ عددها وفقا للتالي:
توضع في التداول كطوابع بريدية عادية كميات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بالمناسبات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار المتبقية بعد انقضاء أكثر من مدة ستة أشهر على وضعها في التداول ويجاز بيعها للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وتنزل قيود هذه الطوابع من سجلات الطوابع البريدية التذكارية، وتدون في سجلات فئات الطوابع البريدية العادية، وتطبق عليها أحكام القوانين والنصوص النافذة المتعلقة بالطوابع البريدية العادية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2008 وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل
Related