All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1862 12/12/2008

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 76/AD dated 19/5/2003 of the association called "Lebanese Family Union Association", based in Hazmieh, Baabda District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 76/أد تاريخ 19/5/2003 للجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد العائلي اللبناني» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1862 of 12 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 58 of 25 Dec 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1862
Date
12/12/2008
Official Gazette
Issue 58, 25/12/2008, p. 6083-6084
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1862 تاريخ 12/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 76/أد تاريخ 19/5/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد العائلي اللبناني» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15848 تاريخ 19/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية الاتحاد العائلي اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 76/أد تاريخ 19/5/2003. وأصبح على النحو التالي: مركزها: نيو جديدة ـ سنتر أزور ـ بلوك A ـ الطابق الخامس ـ قضاء المتن. بدلا من: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ سنتر رزق الله ـ مكتب السيد سمير الغريب ـ قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008