المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة سيتي كار للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار 603/رأس بيروت قسم /14/ الجزء الجنوبي حي القلعة ـ شارع الحسين ـ ملك جباعي ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 587 15/12/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة سفر وسياحة CITY CAR FOR TRAVEL & TOURISM فئة أولى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 587 of 15 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 58 of 25 Dec 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة سيتي كار للسياحة والسفر ش.م.م رقم 2075/2 تاريخ 17/10/2008 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم سيتي كار للسياحة والسفر،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة.
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 4/12/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة سيتي كار للسياحة والسفر ش.م.م. على العقار 603/رأس بيروت قسم /14/ الجزء الجنوبي حي القلعة ـ شارع الحسين ـ ملك جباعي ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الأول 2008 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related