All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1802 03/12/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Mathematical Sciences in Lebanon", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «علوم الرياضيات في لبنان» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1802 of 3 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 56 of 18 Dec 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1802
Date
03/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5742-5743
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1802 تاريخ 03/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «علوم الرياضيات في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12875 تاريخ 29/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «علوم الرياضيات في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية حمرا سكوير ـ بلوك ب ـ الطابق السادس. غايتها: ـ هدف الجمعية هو: تعميم وتنشيط وتطوير علوم الرياضيات في لبنان، عن طريق المحاضرات والندوات واللقاءات الدورية، والتعليم والنشر. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد محمد جواد الزين كمال فريد الخوري المقدسي ميشال جرجي اده ميشال يوسف عجيله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال جرجي اده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008