All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1847 06/12/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Rights Holders Gathering in Beirut Central District", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «تجمع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1847 of 6 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 56 of 18 Dec 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1847
Date
06/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5769-5770
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1847 تاريخ 06/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15536 تاريخ 14/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري». مركزها: بيروت ـ قريطم ـ شارع بدر دمشقية ـ قصر عمر الداعوق. غايتها: 1 ـ الدفاع عن حقوق أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري. 2 ـ الحفاظ على أصحاب الحقوق في وسط بيروت في منطقتهم. 3 ـ مساعدة أصحاب الحقوق في مصالحهم وإسداء المشورة لهم. 4 ـ صون وسط مدينة بيروت. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريا نديم تقي الدين خليل انطون سركيس قسطنطين نقولا كرم نيلي هيلانه فصل الله بسترس عامر نهاد سوبره أحمد علي إبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل انطون سركيس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008