All legislation

قرار Decision No. 183 11/11/2008

Unofficial English title

License for a sports association named "Phoenicia Sports Club" - Tyre

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي فينيقيا الرياضي" – صور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 183 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Dec 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5553-5554
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي فينيقيا الرياضي" المسجل تحت الرقم 868/د تاريخ 27/3/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6549 تاريخ 11/9/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي فينيقيا الرياضي" - مركزها: بلدة صور، قضاء صور، محافظة الجنوب. - اللعبة المرخص بها: العاب القوى.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: هشام حسين غريب – ناتاليا فلاديمير تكتشاينكو – صلاح سليمان الفران – محمد عبد المحسن الحسيني – صالح عبد المجيد الفران – محمد محمود اسعد – جبران ايليا مالك.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2008