المادة 10
مادة 10: في حالات الطوارىء في حالات الطوارىء او الكوارث، يتوجب على الشركة اعطاء الافضلية في استخدام شبكة الاتصالات العائدة لها للجهات الرسمية المعنية والالتزام بجميع التوجيهات الصادرة في هذا الاطار عن الجهات الرسمية المختصة.
قرار رقم 28 تاريخ 02/12/2008 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 28 of 2 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Dec 2008. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: في حالات الطوارىء في حالات الطوارىء او الكوارث، يتوجب على الشركة اعطاء الافضلية في استخدام شبكة الاتصالات العائدة لها للجهات الرسمية المعنية والالتزام بجميع التوجيهات الصادرة في هذا الاطار عن الجهات الرسمية المختصة.
المادة 10 من قرار رقم 28 تاريخ 02/12/2008 https://lebaneselegislation.com/text/221831/article/10/