All legislation

علم وخبر Notice of association No. 37 12/01/2009

Unofficial English title

Founding an association named: "Islamic Unity Gathering", headquartered in: Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم :"اللقاء الاسلامي الوحدوي" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 37 of 12 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
37
Date
12/01/2009
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2009, p. 384-385
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 37 تاريخ 12/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 ،وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اللقاء الاسلامي الوحدوي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15438 تاريخ 14/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اللقاء الاسلامي الوحدوي". مركزها: بيروت - الصنائع - مركز توفيق طبارة. غايتها: 1- تحصين الساحة الداخلية وتعزيز وحدة المسلمين باعتبارها من ضرورات وحدة الوطن. 2- ابراز الجوانب المشرقية التوحيدية في تاريخ الاسلام والمسلمين. 3- التأكيد على وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات وحرية المعتقد التي كرسها الدستور. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعد الدين عفيف البواب شوقي عبدالله فياض د. محمود هدى رمضان د. مالك علي حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي عبدالله فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009