All legislation

علم وخبر Notice of association No. 103 20/01/2009

Unofficial English title

Establishment of the association "Rayhan Women for Social Development Association", based in Rayhan, Jezzine district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية نساء الريحان للتنمية الاجتماعية» مركزها: الريحان ـ قضاء جزين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 103 of 20 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
103
Date
20/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 470-471
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 103 تاريخ 20/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نساء الريحان للتنمية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 30073 تاريخ 28/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نساء الريحان للتنمية الاجتماعية». مركزها: الريحان ـ ملك عبد الله برو ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ تنمية. 2 ـ توعية اجتماعية. 3 ـ مساعدة المعوقين وذوي الحاجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسان السيدات: عزيزة أحمد فقيه صالحه أحمد حسين إدريس ساميه خضر برو سهجنان نعيم حسونه ساميه داود علي حسين علي آمال أحمد إبراهيم وهب أمينه عبد الله برو سميره علي زريق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عزيزة أحمد فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009