All legislation

علم وخبر Notice of association No. 109 21/01/2009

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Yes to Life", headquartered in Damour - Chouf district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «نعم للحياة» مركزها: الدامور ـ قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 109 of 21 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
109
Date
21/01/2009
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2009, p. 476-477
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 109 تاريخ 21/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نعم للحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18525 تاريخ 30/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نعم للحياة». مركزها: الدامور ـ شارع مار الياس ـ عقار رقم 35 ـ مبنى ايليا جرجس عون ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تأمين الخدمات الاجتماعية والصحية لذوي الحاجة. 2 ـ تطبيق نظام الإحالة بين الجمعيات. 3ـ تنظيم حملات توعية فئة الشباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع موريس ماهر ريما توفيق المتني ايلي جورج الكك سمر ايليا عون لارا عميد عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع موريس ماهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009