المادة 3
مادة 3: يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الاجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.
قرار رقم 12 تاريخ 31/01/2009 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 12 of 31 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الاجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.
المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 31/01/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222263/article/3/