المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي». ـ مركزه: بلدة صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. ـ اللعبة المرخص بها: كرة السلة ـ التنس ـ الكاراتيه ـ الجمباز.
قرار Decision No. 23 04/02/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 23 of 4 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 11 of 5 Mar 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» المسجل تحت الرقم 910/د تاريخ 31/3/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 6547 تاريخ 15/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي». ـ مركزه: بلدة صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب. ـ اللعبة المرخص بها: كرة السلة ـ التنس ـ الكاراتيه ـ الجمباز.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد علي عيد الشريف ـ أحمد مصطفى البيطار ـ أحمد مصطفى الحريري ـ هاني حبيب الديك ـ نهى محمود البزري ـ مايا الياس الحلو ـ أيمن حسن البابا ـ عبد السلام إبراهيم الوتار ـ محمد وليد الحريري ـ لارا عبد اللطيف الجبيلي ـ عبد الرحمن محمد الحريري ـ طارق حسين أبو زينب ـ فادي مصطفى صفديه.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان
Related