All legislation

علم وخبر Notice of association No. 292 03/03/2009

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 1515 dated 5/11/2008 of the association named "Thimarouna Association", based in Qarnayel, Baabda district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 1515 تاريخ 5/11/2008 للجمعية المسماة: "جمعية ثمارنا" مركزها: قرنايل - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 292 of 3 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 12 of 12 Mar 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
292
Date
03/03/2009
Official Gazette
Issue 12, 12/03/2009, p. 1516-1517
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 292 تاريخ 03/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1515 تاريخ 5/11/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية ثمارنا" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2173 تاريخ 3/2/ 2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية ثمارنا" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1515 تاريخ 5/11/2008، واصبحت على النحو التالي: -فتح مدارس خاصة في مختلف مراحلها. -تشخيص حالات الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم وتقديم الخدمات التربوية الخاصة بهم. -تقديم استشارات تربوية لمعلمات المدارس. -تقديم ارشادات الى اولياء امور التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية والاحتياجات الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: -تشخيص حالات صعوبات التعلم وتقديم الخدمات التربوية الخاصة بهم. -تقديم استشارات تربوية لمعلمات المدارس. -تقديم ارشادات الى اولياء امور التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية. على ان تطبق البنود المذكور اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009