All legislation

علم وخبر Notice of association No. 346 13/03/2009

Unofficial English title

Founding of an association named: "Acosmatic System", headquartered in: Qariyet al-Qobbeh - Aley district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "اكوسماتيك سيستم" مركزها: قارية القبة - قضاء عاليه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 346 of 13 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 13 of 19 Mar 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
346
Date
13/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1640-1641
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 346 تاريخ 13/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اكوسماتيك سيستم" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2003 تاريخ 31/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اكوسماتيك" سيستم" مركزها: قارية القبة-العقار رقم 2240-القسم 8-ملك ناهد طلال ضاهر ورأفت معروف بكداش-قضاء عاليه. غايتها: 1-دعم وابراز الفنانين اللبنانيين في جميع الحقوق الفنية. 2- التبادل الثقافي بين الفنانين اللبنانيين والفنانين في الخارج. 3-تنظيم نشاطات ومعارض فنية لتبادل واظهار القدرات الابداعية. 4-التواصل الدائم مع الثقافات في الخارج لتحديث الجمهور المحلي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لؤي عماد شعر وليد ربيع صعب معروف رأفت بكداش ميريلا جوزف سلامه هادي حسان صالح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد ربيع صعب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009