All legislation

علم وخبر Notice of association No. 475 06/04/2009

Unofficial English title

Establishing an association named: "Rabitat Al Ali in Lebanon", headquartered in Mualaka, Zahle District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل العلي في لبنان» مركزها: المعلقة ـ قضاء زحلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 475 of 6 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
475
Date
06/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2054-2055
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 475 تاريخ 06/04/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل العلي في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3404 تاريخ 19/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل العلي في لبنان». مركزها: المعلقة ـ شارع مستشفى الخطيب ـ ملك عمر أحمد العلي ـ قضاء زحلة. غايتها: اجتماعية، ثقافية، إنمائية. هادفة إلى: ـ لم شمل العائلة في لبنان وتوحيد كلمتها وتحسين ظروف أفرادها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن عمر العلي عمر أحمد العلي هاديا عبد الحميد العلي جهاد محمد العلي عمر علي العلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسن عمر العلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009